آثار . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إجراء الحفر الأثري بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة المحددة قانوناً واتجاه إرادته لإحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب التحدث عنه استقلالاً أو إيراد ما يكفي للدلالة على قيامه . النعي على الحكم رغم التزامه هذا النظر . غير مقبول .
القاعدة
لما كانت جريمة إجراء حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة 2018 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون ، واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمة إجراء حفر للحصول على الآثار بدون ترخيص بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، الأسمر نظير ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة . (74)الطعن رقم 13796 لسنة 90 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .عدم…

