إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ولتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لأخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار " .
الموجز
إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة . عدم اعتباره تخلياً عن حقه في الانتفاع بها . اتفاق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها . أثره . وجوب عود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها للغير ولو كان الغير أحد شركائه . للمؤجر طلب إخلائه . م 18/ج ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين باشراك آخرين معه في النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة . ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى . بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده . فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الأخر . فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة ( ج ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد غير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى وأنشأ بها بمشاركة المطعون ضدهما الأخيرين شركة تجارية وقدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقوماتها دون أن يتخلى عن حقوقه فيها إلى الشركاء وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول الطاعن على حكم قضائى نهائى يثبت حدوث ضرر بالمبنى من جراء تغيير استعمال العين فلا يكون للطاعن طلب الإخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن أو لتغيير استعمال العين المؤجرة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون وقد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته، محمد زكى خميس نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الوهاب علام. (65) الطعن رقم 4047 لسنة 65 القضائية (1) نقض "ما لا يصلح سببًا للطعن: السبب الجديد". دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2 - 5) إيجار "القواعد العامة فى عقد الإيجار: نطاق…

