إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره فى العين المؤجرة " .
الطعن
رقم ۸۰۰۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.