رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
إثبات الحكم وقوع جريمة الرشوة في حق الطاعنة . نعيها بشأن عدم توافر أركانها . غير مقبول.
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة طلب وأخذ رشوة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستقاة من اعترافات المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال الشاهدين وتقرير خبير الأصوات ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بصفتها موظفة عمومية " مأمور فحص ضرائب بمأمورية القيمة المضافة ب .... " والمختصة بفحص ملفات الضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بـ .... طلبت من المتهم الثاني مبلغ أربعمائة وثلاثين ألف جنيه وأخذت منه ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف جنيه كمقدم مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من .... حتى .... واعتماد المستندات غير الدقيقة المقدمة منه لذلك الفحص ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنة ، فإن ما تُثيرهُ في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد العكازي ، عبد الله فتحي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة ووليد أبوليلة . (89)الطعن رقم 9960 لسنة 90 القضائية(1) رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟ إثبات الحكم وقوع جريمة الرشوة في حق الطاعنة . نعيها بشأن عدم توافر أركانها . غير مقبول. مثال . (2) رشوة . قصد جنائي…

