الرئيسيةالأحكامقانون " تفسيره ".الموجزالنص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.القاعدةالقاعدة العامة فى التفسير أنه متى كان النص صريحًا جليَّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عنه.