نقض" أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، خالد الحادي وكمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة ومحمد الحنفي .(73)الطعن رقم 11755 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع…

