حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشاهد الثالث ضابط مباحث قسم الأموال العامة وأقواله في شأنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة - خلافاً لقول الطاعن - وكان ومن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، محسن البكري وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة . (22)الطعن رقم 11856 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

