الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية ". إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".الطعنرقم ٦۰۹٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول