حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل عدم الإنتفاع عن الأطيان محل التداعى متخذاً من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف سنداً لقضائه الذى قدر التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأطيان دون تقدير الريع المطالب به . مؤداه . أن الحكم المطعون فيه لم يفهم الواقع المطروح فى الدعوى . أثره . خطأ .
القاعدة
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنين قد أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بمقابل عدم الإنتفاع بالأطيان محل التداعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدعوى للطاعنين بالمبلغ سالف الذكر متخذاً من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف سنداً لقضائه والذى يبين منه أنه لم يبحث طلبات الخصوم وإنما أحال فى أبحاثه إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى محكمة دمنهور الذى قدر التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها دون تقدير الريع المطالب به فى الدعوى المطروحة ، مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه لم يفهم الواقع المطروح فى الدعوى وذهب بعيداً عن طلبات الخصوم المطروحة فى الدعوى الماثلة وهى مقابل عدم الإنتفاع ، هذا فضلا ًعن أنه لم يتناول تقرير الخبير المودع أمام أول درجة ويخضعه لتقديره ، مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج ، أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل الخولى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2022…

