دعوى "وقف الدعوى" .
الموجز
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 265 إجراءات . مناطه . اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك .
القاعدة
أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائيًا فى الدعوى الجنائية طبقًا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى ، ولا تعتبر الدعوى الجنائية قد أقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها ، وإنما تقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء فإن لم تكن قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية ، ولا يكفى لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذى قد يستغرق وقتًا طويلاً و قد لا تتبعه محاكمة تنتهى إلى حكم يتقيد به القاضى المدنى وهو ما يجاوز العلة التى هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة ، لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدنى فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها .

