حكم " عيوب التدليل : القصور". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " " الرد على دفاع الخصوم ".
الطعن
رقم ۱٦٤۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.