الرئيسيةالأحكامتزوير. نقض "أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر إلى الدليل "" السبب الجديد "" السبب المجهل".الطعنرقم ۱٤۱۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول