تزوير " تحقيق التزوير " "حق المحكمة في القضاء بصحة الورقة أو بطلانها دون تحقيق " . محكمة الموضوع . حكم " فيما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل وغيره " " ما تزيد فيه الحكم لايعيبه " .
الطعن
رقم ٤۰٥ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۰/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.