سبق الأصرار .
الموجز
تقديره موضوعى .مدى سلطة محكمة الموضوع في ذلك .
القاعدة
سبق الإصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . و متى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التى بينها في حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدمات التى أثبتها الحكم لا تؤدى منطقياَ إلى النتيجة التى وصل إليها . و للمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من إختفاء المتهمين في الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله و مفاجأته باطلاق الأعيرة عليه عند إقترابه من مكمنهم ، و من وجود الباعث على الإنتقام و هو كيت و كيت .

