نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
القاعدة
لـما كان قضـاء هذه الـمحكمـة – محكمـة الـنقض – قد اسـتقر على أنه يـجب لقبـول وجه الـطعن أن يـكون واضـحاً محدداً ، وكـان الـطاعن التاسـع لم يفـصح بأسبـاب طعنه على أوجه مخالفـة الـحكم الـمطعون فيـه لنص الـمادتيـن 85 ، 86 من قـانون الإجراءات الـجنائيـة ، فإن مـا يثيـره في هذا الـخصـوص لا يـكون مقبـولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

