إثبات " اعتراف " .
الموجز
إشارة الحكم لاعتراف الطاعن وتعويله عليه وعدم ادعائه أنه جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم . كفايته لبيان مؤدى الأدلة .
القاعدة
لـما كان الـحكم قد أشـار إلى اعتراف الـطاعن التاسـع .... بتحقيقـات النيـابـة العـامة وعـول عليـه ضمن أدلـة الثبـوت في الـدعوى ، ولـم يـدع الـطاعن أن اعترافه بتحقيقـات الـنيـابة العـامة كان مفصـلاً أو جـاء على خلاف ما تضمنته مدونـات الـحكم ، فإن مـا ورد بشأنه يعتبر كـافيـاً ويـحقق مراد الشـارع الذي اسـتوجبه في الـمادة 310 من قـانون الإجراءات الـجنائيـة من بيـان مؤدى الأدلـة التي يسـتند إليـها الـحكم الصـادر بالإدانة ، ويـكون منعى الـطاعن التاسـع في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

