محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الموجز
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية وعما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه . موضوعي .
مثال .
القاعدة
لـما كان الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض لـدفع الـطاعن التاسـع ببـطلان الاعتراف الـمعزو إليـه بتحقيقـات النيـابـة العـامة بشأن تعاطيه الـمخدر واطرحه في قـوله : " ... فإنه دفـع غير سـديد ، ذلك أن الأوراق قد خلت تمـاماً مما يشيـر إلى تـوافر إكـراه مـادي أو معنوي نال من إرادة الـمتهم بل أن الـتقرير الطبي بمصـلحة الـطب الشرعي قد أثبت بـمـا لا يـدع مجـالاً للشـك تعاطيه الـمواد الـمخدرة من حشيش وإستروكس وقد أقر بذلك إقراراً صحيحاً منتـجاً لأثره وذلك حـال التحقيق معه بالنيـابة العـامة " ، وهـو رد سـائغ وكـاف في مجمـوعه في اطراح هذا الـدفع ، لـما هو مقـرر من أن الاعتراف في الـمسائل الـجنائيـة من العناصر التي تملك محكمـة الـموضوع كامل الـحرية في تقـدير صـحتها وقيـمتها في الإثبات ، ولهـا دون غيرهـا الـبحث في صـحة مـا يـدعيـه الـمتهم من أن الاعتراف الـمعزو إليه قـد انتـزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه ، كان لهـا أن تأخذ به بلا معقب عليـها ، مـا دامت تقيـم ذلك على أسبـاب سـائغـة – كمـا هو الـحال في الـدعوى الـمطروحـة – ، فإن منعى الـطاعن التاسـع في هذا الـخصوص يـكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

