شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

الطعن
رقم ۷۸۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۱٤

الموجز

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية وعما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه . موضوعي . مثال .

القاعدة

لـما كان الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض لـدفع الـطاعن التاسـع ببـطلان الاعتراف الـمعزو إليـه بتحقيقـات النيـابـة العـامة بشأن تعاطيه الـمخدر واطرحه في قـوله : " ... فإنه دفـع غير سـديد ، ذلك أن الأوراق قد خلت تمـاماً مما يشيـر إلى تـوافر إكـراه مـادي أو معنوي نال من إرادة الـمتهم بل أن الـتقرير الطبي بمصـلحة الـطب الشرعي قد أثبت بـمـا لا يـدع مجـالاً للشـك تعاطيه الـمواد الـمخدرة من حشيش وإستروكس وقد أقر بذلك إقراراً صحيحاً منتـجاً لأثره وذلك حـال التحقيق معه بالنيـابة العـامة " ، وهـو رد سـائغ وكـاف في مجمـوعه في اطراح هذا الـدفع ، لـما هو مقـرر من أن الاعتراف في الـمسائل الـجنائيـة من العناصر التي تملك محكمـة الـموضوع كامل الـحرية في تقـدير صـحتها وقيـمتها في الإثبات ، ولهـا دون غيرهـا الـبحث في صـحة مـا يـدعيـه الـمتهم من أن الاعتراف الـمعزو إليه قـد انتـزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه ، كان لهـا أن تأخذ به بلا معقب عليـها ، مـا دامت تقيـم ذلك على أسبـاب سـائغـة – كمـا هو الـحال في الـدعوى الـمطروحـة – ، فإن منعى الـطاعن التاسـع في هذا الـخصوص يـكون في غير محله .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا