تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
النعي بانتفاء المصلحة في التزوير والباعث عليه . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان لا يقبل من الطاعنين الثالث والخامس نعيهما على الحكم بانتفاء مصلحتهما في التزوير والباعث عليه لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركناً من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

