إثبات " إقرار " .
الموجز
تعويل الحكم على أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها لإثبات الاتهام قبل الطاعن . النعي باستناده إلى إقراره بالتحقيقات كدليل وحيد على الإدانة . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم – على ما هو ثابت في مدوناته – لم يعول في إثبات الاتهام قبل الطاعن الثاني على إقراره بتحقيقات النيابة العامة فحسب ، إنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

