إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود . مفاده : اطراحها . النعي بإغفال أقوالهم . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال الشاهدين .... و .... والتي تنفي الاتهام عن الطاعن الأول وأقوال الشهود .... و .... و .... ودلالتها على نفي الاتهام في حق الطاعن العاشر اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضائها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال هؤلاء الشهود التي تنفي الاتهام عن الطاعنين الأول والعاشر يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14)الطعن رقم 7834 لسنة 90 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير…

