إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰٤٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.