مفرقعات . قصد جنائي . باعث .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة استيراد المفرقعات . تحققه : بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أو يستخدم في صنعها أو انفجارها . إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . غير لازم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم سائغ وتتوافر به جريمة استيراد المفرقعات التي دان الطاعن بها ، ذلك بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أو مما يستخدم في صنعها أو لانفجارها ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ود. محمد سمير نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .(128)الطعن رقم 5045 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . وجوب…

