أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ". نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ لمحافظته في خصومة الطعن بالنقض " .
الطعن
رقم ۲٥٦٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.