حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، بالنسبة للطاعن الثالث مفادها اشتراكه مع الطاعنان الأول والثاني في ارتكاب جرائم تسهيل التعدي على أرض فضاء مملوكة لهيئة الأوقاف المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمی والإضرار العمدي واستعمال محرر مزور ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبوزيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة .(70)الطعن رقم 4773 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .…

