إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع الاستعلام من الشهر العقاري وإحضار شهادة تصرفات عن القضية رقم ۳۸ حوض الداير ، فلا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبوزيد وشريف عصام نواب رئيس المحكمة .(70)الطعن رقم 4773 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها .…

