إثبات " قوة الامر المقضي ". شيك بدون رصيد .حكم "حجيته ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".تزوير.استيلاء. دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ٤۸۳٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.