حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
لا تناقض بين علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة وعلم مالكها بتجهيزها به . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
لما كان لا وجه لقالة التناقض بين ما أثبته الحكم من علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة ، وبين ما أورده من علم مالك السفينة بتجهيزها بالمواد المخدرة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الوجه يكون غير صائب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ووائل شوقي نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاح وتامر عابدين . (50)الطعن رقم 6891 لسنة 89 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . جلب . قصد جنائي . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إحالة الحكم في بيان…

