حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ المادي الذي لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم . لا يعيبه .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول من أرشد ضابط الواقعة عن مكان تخزين المخدر المضبوط ، وأن الضابط بحري الشاهد الرابع هو القائم بالضبط ، فإن ما أورده الحكم – في موضع آخر منه – أن الطاعنين أرشدوا عن مكان التخزين وأن القائم بالضبط الشاهد الثالث ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة استدلال الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ووائل شوقي نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاح وتامر عابدين . (50)الطعن رقم 6891 لسنة 89 القضائية(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . جلب . قصد جنائي . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إحالة الحكم في بيان…

