حكم " عيوب التدليل " " القصور " " مايعد كذلك " .
الموجز
إغفال الرد على دفاع جوهرى . مثال في مطالبة بريع
القاعدة
إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما في ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما في هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ ( 6س و 7ط و 30 ف ) فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو ( 23س و 15 ط و 6 ف ) إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما في ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها ( 23 س و15 ط و 65 ف ) و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة في الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير في هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير في أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما في الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها (23 س و 15 ط و 65 ف ) أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (61) الطعن رقم 423 سنة 25 القضائية حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك". إغفال الرد على دفاع جوهري. مثال في مطالبة بريع. إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التي تركها المورث والتي يطلبان نصيبهما في ريعها تبلغ مساحتها 55 ف استناداً إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان وإلى كشوف رسمية بالتكليف،…

