تعويض " تقادم دعوى التعويض " . تقادم " وقف التقادم " .
الموجز
دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة . عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية . اختيار المضرور الطريق المدنى دون الجنائى للمطالبة بالتعويض أو وجود مانع قانونى من إقامتها مع الدعوى الجنائية . مؤداه . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً . عودة سريانه بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء . علة ذلك .
القاعدة
إذا انفصلت الدعويان بأن سلك المضرور الطريق المدني للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإن انقضت هذه الدعوى بسبب من أسباب الانقضاء سواء بمضي المدة أو بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لغير ذلك من الأسباب ، عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر عبد الله عبد المنعم عبد الله ، مصطفى حسين مصطفى " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد عباس سعد . والسيد أمين السر / أكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

