الرئيسيةالأحكامدعوى "إجراءات رفع الدعوى: الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العينى". سجل عينى " القيد فى السجل العينى: الدعاوى الواجب قيدها " .الطعنرقم ۱۱٤۳۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٤/۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول