اشتراك . اتفاق .
الموجز
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟
القاعدة
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وأن هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وأنه ولئن كان من حق القاضي أن يستدل على حصول الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نـائب رئيـــس الــمحكـــمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة . (24)الطعن رقم 3060 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها…

