تسجيل المحادثات . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
وضع عضو النيابة المحقق بصمة صوتية في بداية ونهاية التسجيلات التي تمت نفاذاً للإذن الصادر بها أو توقيعه عليها . غير لازم . النعي في هذا الشأن . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة .
القاعدة
لما كانت نصوص القانون ليس فيها ما يوجب على عضو النيابة العامة المحقق أن يضع بصمة صوتية في بداية ونهاية أشرطة التسجيلات التي تمت نفاذاً للإذن الصادر بها أو أن يوقع عليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (1) الطعن رقم 3282 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم…

