ضرر . دعوى مدنية .
الموجز
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله . كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض .
القاعدة
من الـمقرر أنه يـكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حُكم من أجله بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلَّة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثمَّ يتوافر في حقه الخطأ والضرر وعلاقة السببية الموجب للتعويض المدني الذي قضى به الحكم ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة . (68) الطعن رقم 12195 لسنة 90 القضائية(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . إعلان . قانون " تفسيره " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول…

