تسجيل المحادثات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم إيراد الحكم نص التسجيلات التي عول عليها بكل فحواها . لا ينال من سلامته . كفاية إيراد مضمونها .
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المقام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (1) الطعن رقم 3282 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم…

