حكم " حجية الأحكام: ما يحوز الحجية ". نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ) المدنيةـــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان عثـمــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنـيـــر مـحـمـــد أمين أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " و هـــــشـــــــام زناتي وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 23 من جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 27 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتى في الطعون المقيدة في جدول…

