حكم " بيانات الديباجة " . محضر الجلسة .
الموجز
محضر الجلسة . يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة .... أنه أُثبِت به اسم المدعي بالحقوق المدنية .... والد المجني عليهما وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم بشأن هذا البيان ، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، إبراهيـم عبد الله ، علي عبد البديع وعبـد النبي عـز الرجــال نواب رئيس المحكمة . (126)الطعن رقم 9168 لسنة 85 القضائية(1) اتفاق . فاعل أصلي . خطف . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليهما بالإكراه . كفايته لاعتباره فاعلاً…

