دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور . علة وأساس ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بنقل المحكمة عبء الإثبات على عاتقه .
القاعدة
من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 54 ، 96 منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها ولكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ؛ إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة 96 من الدستور من أن : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة ، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله ، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محام للدفاع عنه ترافع في الدعوى وأبدى ما عَنَّ له من أوجه الدفاع فيها ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد رمضان ومحمد هديب نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه وأحمد عثمان . (23)الطعن رقم 12204 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن…

