حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
انتهاء الحكم بمدوناته إلى اعتبار الجريمة الأولى التي دان بها الطاعن هي إحراز سلاح ناري غير مششخن وأن الجريمة الثانية هي إحراز مخدر بغير قصد . مغايرة منطوقه لذلك الترتيب . خطأ مادي . لا ينال من سلامته . علة وحد ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما ورد بمدونات الحكم وهو فى مجال الإسناد من اعتبار الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها هي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن والثانية جريمة إحراز جوهر الهيروين بغير قصد من القصود ، ثم انتهى في منطوقه إلى توقيع عقوبة عن كل جريمة منها وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن الأولى حال كون تلك العقوبة مقررة للتهمة الثانية كما قضى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه عن الثانية وهى العقوبة المقررة للتهمة الأولى فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً بحتاً ليس من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير من حقيقة الواقع عن إدانة الطاعن بالتهمتين وأن العقوبة التي أوقعها الحكم بشأن كل منها متفقة وصحيح القانون ، إذ أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحاً في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبات الواردة فيه فلا يبطله من بعد ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عباراته من تقديم وتأخير مادام أنه لا يدعى أن ذلك من شأنه إيقاع اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره فيما تقدم يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي ، نجاح موسى ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيـم . (125)الطعن رقم 21856 لسنة 85 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

