باعث . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصرها . التفات الحكم عنه لا يعيبه .
القاعدة
القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، حسن أبو المعالى ، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمـة ( 30 )الطعن رقم 30159 لسنة 69 القضائية(1) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". إكراه . إجراءات " اجراءات التحقيق ".حضور ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب الإجراءات .سلطان الوظيفة فى ذاته . لا يعد إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية .…

