نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . سلاح . قصد جنائى .
الموجز
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها . المادة 25 إجراءات.
احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذى يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتقديمه إلى السلطة العامة . لا عقاب . المادة 60 عقوبات .
إحراز الطاعن السلاح المضبوط لتسليمه لمأمور الضبط القضائي وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه . ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وبراءة الطاعن .
القاعدة
لما كان من المقرر أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ". لما كان ذلك ، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ به لتسليمه لمأمور الضبط القضائي وهوما بادر به بمجرد وصوله إليه ، وهو ما
ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانوني ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على توافر القصد الجنائي لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 17 )الطعن رقم 21092 لسنة 63 القضائية(1) نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائى " اختصاصاتهم " . سلاح . قصد جنائى .لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها…

