شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الطلبات فى الدعوى : ماهيتها " .

الطعن
رقم ۱۳٦۷۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۷⁩

الموجز

صدور حكمين نهائيين متناقضين بشأن تحديد مدة عقد الإيجار . مؤداه . عدم الاعتداد بحجية أى منهما. اعتداد الحكم المطعون فيه بأحد هذين الحكمين دون الآخر . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ، أن الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما فى الدعوى ... لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى والمستأنفة برقم ... لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور بين طرفى التداعى ، وهذا الحكم المستأنف حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 ، المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، وهى المدة المحددة لدفع الأجرة مشاهرة بمبلغ 225 جنيها ، وصدر ثانيهما الحكم النهائى فى الدعوى .. لسنة 2005 مدنى جزئى حوش عيسى ، بذات الطلبات فى الدعوى سالفة الذكر وبين ذات الخصوم ، وقضى فى استئنافها رقم ... لسنة 2006 مدنى مستأنف دمنهور بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى .. لسنة 2002 سالفة الذكر ، والذى انتهى ذلك الحكم الجزئى ، إلى أن عقد الإيجار موضوع النزاع غير محدد المدة ، إذ إنه باستئنافه قضى بعدم جوازه لصدوره فى حدود النصاب الانتهائى للدعوى ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم لا تنعقد لأى منهما حجية أمامها، ويتعين عليها ألا تعتد بها لأيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى قضائه بأحد هذين الحكمين ، دون الآخر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ج)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور         " نائب رئيس المحكمـــــة "

وعضوية السادة المستشارين / عبـــد الســـلام المزاحــى    ،    ياســــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــر    

                             محمـــــــــد صفـــــــــــــــــــوت          " نـــواب رئيس المحكمة "

                                              وأحمـــــــــد الموافــــــــى

وحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد .                          

وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الاثنين 14 من جماد الآخر لسنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13671 لسنة 78 ق .

المرفــوع مــن : -


- ......................

ضـــــــــــــــــد

- ...........................

 

الوقائــــــــــــع

       فى يوم 24/9/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصـادر بتاريـخ 30/7/2008 فى الاستئناف رقم 890 لسنة 64 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 14/10/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفى 25/10/2008 أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم.

وبجلسة 19/4/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة 15/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

" الـمـحـكـمـــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ ............... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 809 لسنة 2007 مدنى كلى " مأمورية أبو المطامير " بطلب الحكم بتفسير بند المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 ، وقال بياناً لذلك :- إنه سبق له إقامة الدعوى رقم 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى على المطعون ضده ، بطلب إنهاء عقد الإيجار المذكور ، وطرده من عين التداعى ، على سند من أن مدته مشاهرة ، وهى مدة دفع الأجرة ، وأنه لا يرغب فى تجديده ، فقضى برفضها ، تأسيساً على أن ذلك العقد غير محدد المدة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 335 لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور ، فقضى فيه بعدم جواز نظره ، لصدور الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ، إذ إن قيمة الدعوى هى قيمة الأجرة للمدة المتعاقد عليها ، وهى مبلغ 225 جنيها شهرياً ، وأوردت المحكمة فى أسبابها ، أن عقد الإيجار موضوع التداعى ، يخضع لأحكام القانون المدنى ، وأن مدته شهر ، ويعتبر منعقداً لمدد متتالية كل منها شهر ، وهى المدة المحددة لدفع الأجرة ، وينتهى إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء ، وأخذاً بهذه الأسباب أقام الطاعن الدعوى رقم 84 لسنة 2005 مدنى جزئى حوش عيسى على المطعون ضده بذات الطلبات فى الدعوى السابقة رقم 86 لسنة 2002 سالفة الذكر ، فقضى فى استئنافها رقم 177 لسنة 2006 مدنى مستأنف دمنهور بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى ، ولقيام تناقض بين هذه الأحكام ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها ، لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 890 لسنة 64 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبتاريخ 30/7/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول : إنه سبق أن صدر الحكم فى القضية رقم 335 لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور الابتدائية فيما بين الطرفين ، وحاز قوة الأمر المقضى ، فى خصوص تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، وهى المدة المحددة لدفع الأجرة ، مشاهرة بمبلغ 225 جنيها، وينتهى إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء ، طبقاً لأحكام القانون المدنى ، بما يمنع من التنازع فى هذا الشأن مرة أخرى ، وأخذاً بهذه الأسباب أقام الطاعن الدعوى رقم 84 لسنة 2005 مدنى جزئى حوش عيسى على المطعون ضده ، بذات الطلبات فى الدعوى سالفة الذكر ، إلا أنه قُضى فى استئنافها رقم 177 لسنة 2006 مدنى مستأنف دمنهور بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى ، وانتهى إلى أن عقد الإيجار موضوع النزاع غير محدد المدة ، وباستئناف هذا الحكم ، قضى بعدم جوازه ، لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب النهائى للدعوى ، ولقيام التناقض بين هذه الأحكام، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تفسير بند هذه المدة فى ذلك العقد ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى بعدم جواز نظرها ، لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى ، مخالفاً فى ذلك حجية الحكم السابق صدوره فى القضية رقم 335 لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور الابتدائية سالف الذكر ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات ، على أن : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة ، فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية .. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " ، يُعد خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير أدلتها والموازنة بينها ، ثم الأخذ بما تقتنع به ، واطراح ما عداه ، بأسباب سائغة ، بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية ، إلا أن هذا النص ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر ، سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم ، وحاز قوة الأمر المقضى ، وذلك حماية للنظام القضائى ، ومنعاً لتضارب الأحكام ، وتجديد المنازعات وتأبيدها ، وهى أمور واجبة تتعلق دون شك بالنظام العام ، ولكن إذا فات هذا الغرض الأصيل بأن صدر حكمان متناقضان فى نزاع بذاته ، وبين الخصوم أنفسهم فإنه إزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة ، فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى يتعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ، ووجب الرجوع للأصل وذلك باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة ، تحقيقاً للعدالة ، دون تقيد بأى من هذين الحكمين المتناقضين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق ، بمقولة أنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ، ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق ، بل الأولى هو اطراحهما والعودة للأصل ، بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى ، على ضوء الأدلة المطروحة ، كما أن المقرر أن مقصود الطلبات فى الدعوى أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً ، حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم ، وهى بذلك تتميز ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المدفوع به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية، بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ، أن الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما فى الدعوى 86 لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى والمستأنفة برقم 335 لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور بين طرفى التداعى ، وهذا الحكم المستأنف حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 ، المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، وهى المدة المحددة لدفع الأجرة مشاهرة بمبلغ 225 جنيها ، وصدر ثانيهما الحكم النهائى فى الدعوى 84 لسنة 2005 مدنى جزئى حوش عيسى ، بذات الطلبات فى الدعوى سالفة الذكر وبين ذات الخصوم ، وقضى فى استئنافها رقم 177 لسنة 2006 مدنى مستأنف دمنهور بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 86 لسنة 2002 سالفة الذكر ، والذى انتهى ذلك الحكم الجزئى ، إلى أن عقد الإيجار موضوع النزاع غير محدد المدة ، إذ إنه باستئنافه قضى بعدم جوازه لصدوره فى حدود النصاب الانتهائى للدعوى ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم لا تنعقد لأى منهما حجية أمامها، ويتعين عليها ألا تعتد بها لأيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى قضائه بأحد هذين الحكمين ، دون الآخر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا