دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي " "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود".
الطعن
رقم ۲۰۷۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.