مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
اعتبار الجاني حائزاً للمخدر . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن محرزاً له . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا .
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ، ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا . ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافيًا في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغًا في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديدًا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عـمـر بـريـك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي ، عبد الله فتحي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة .(55)الطعن رقم 45994 لسنة 85 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا…

