إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۸۷۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.