تزوير . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
الموجز
الاشتراك في جرائم التزوير يتم دون مظاهر خارجية . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي و وليد حسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاح و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذي القعدة…

