نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
اختصام المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصفاتهم بالطعن بالنقض رغم إنهاء الحراسة على أموال الطاعن بصفته وعدم منازعتهم والمطعون ضده الأخير في الخصومة أو توجيه طلبات إليهم أو القضاء لهم أو عليهم بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم وإن كانوا قد تم اختصامهم في الدعوى لوجود حراسة على الطاعن بصفته إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قد تم إنهاء الحراسة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 35 ق حراسات ولم يتم الطعن على ذلك الحكم ولم يقدم بالأوراق ما يخالف ذلك فلم يعد ما يستوجب تمثيلهم في الطعن (بالنقض) ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم سالفي الذكر والمطعون ضده الأخير لم ينازعوا الخصوم في الدعوى ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم لا تكون لهم صفة في الخصومة ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـــصـــبــور خــلــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليعبد الناصر أحمد المنوفى و مـــحـــمـــــد الــــــــشــــهــــــاوى" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / سامح حسنى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 19 من سبتمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

