اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى " . نقض " حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام "
الموجز
تحديد الاختصاص الولائى فى المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .
القاعدة
أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعـة الإداريـة ينضوى تحت لوائهـا المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة فى تلك المرحلة السابقة تكوين العقد مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولاتي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفي ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـــصـــبــور خــلــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليعبد الناصر أحمد المنوفى و مـــحـــمـــــد الــــــــشــــهــــــاوى" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / سامح حسنى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 19 من سبتمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

