إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٦٥٦۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۰/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۱۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.