إثبات " شهود " . أهلية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة النعي بعدم قبول شهادة الشاهد لإشهار إفلاسه لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير جائز .
الحكم بإشهار الافلاس . لا يفقد المفلس أهليته . له أهلية التقاضي كاملة دون حجية لما يصدر ضده من أحكام قِبَل التفليسة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الشاهد لا تقبل شهادته لكونه مثل عديم الأهلية لإشهار إفلاسه ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2017برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، أسامة درويش وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة . (17)الطعن رقم 10872 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

